Commercial Maritime Law 1440H
المادة السادسة والسابعساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل من يتسلم بعض الديون النائمة عن الأسباب المذكورة في المادة (الخامسة والسابع)
إن يجوز على الدين الذي على أي سفينة أخرى ملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت تقديم طلب الحجز على السفينة. ومع ذلك لا يجوز الحجز على غير سفينة التي يتعلق بها الدين إذا كان هذا الدين من الديون المنصوص عليها في الفقرات (١٤) و(١٥) و(١٦) من المادة الخامسة والسابع (السابع).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد