القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثامنة والسابع
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها، وكان وحده مسؤولا عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المستأجر، ولا يجوز توقيع الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المستأجر. ٢- تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسؤولا عن دين بحري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥