القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثامنون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوجب للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز أيا كان مقدار الدين المدعى به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالحكم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥