Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثامنونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوجب للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز أيا كان مقدار الدين المدعى به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد