القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثالثة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد مسؤولية مالك السفينة للطاقمات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن الممتطلبات البحرية التي تنظم إيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥