Commercial Maritime Law 1440H
المادة الرابعة والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمالك السفينة أن يحدد مسؤولية أحد الأشخاص الآتية:
١- الوقاية أو الإصابة التي تلحق الأشخاص المجهودين على متن السفينة بقصد نفهم، والهلاك أو الضرر الذي يلحق بالآخرين التي تلحق أخر سوء في البحر، والهلاك أو الضرر الذي يلحق مال آخر متى كان ذلك ناشئا عن فعل أو إهمال أو خطأ من أي شخص على متن السفينة يكون المالك مسؤولا عنه.
٢- الأضرار الناجمة عن التأخير في نقل البضائع أو الممرات المائية أو المساعد الملاحية.
٣- الخسائر الناجمة عن التأخير في نقل البضائع أو الممرات المائية أو المساعد الملاحية.
٤- الخسائر الناجمة عن التأخير في نقل البضائع أو الممرات المائية أو المساعد الملاحية.
٥- خرق حقوق غير تعاقدية تحدث مباشرة نتيجة تشغيل السفينة أو إتلاف الإنقاذ.
٦- الأضرار الناشئة عن رفع حطام السفن الغارقة أو الجحانية أو إذلاله أو إتلاف السفينة، أو إزالة خطرها ويشمل ذلك ما عليها من حوالة أو غيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد