Commercial Maritime Law 1440H
المادة السابعة والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا وضع مالك السقيفة أحد الذين في حادث واحد، فلا يسري تحديد المسؤولية إلا بالنسبة إلى المليح القابل إرجاره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد