القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة السابعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا وضع مالك السقيفة أحد الذين في حادث واحد، فلا يسري تحديد المسؤولية إلا بالنسبة إلى المليح القابل إرجاره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥