القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لمالك السقيفة تحديد مسؤوليته وفقا لحكم المادة (الرابعة والتسعين) إذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل أو امتناع عن فعل صدر من مالك السقيفة أو نا Beste يقصد إحداث الضرر، أو عن إهمال مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث. ٢- الالتزامات الناشئة عن المسئولية: أو الإستاءم في الخسائر البحرية المشتركة. ٣- حقوق الريان أو البحر أو أي تأخير ألمك السقيفة موجودة على أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وثقافتهم. ٤- الضرر الناشئ عن التلوث بأنفث أو غيره من المواد الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥