القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة السادسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا نشأ للمالك المدين دين قابل إرجاره المقاصة بين الدائنين. ٢- لا يجوز للدائن اتحادا إجبارا على أموال مالك السقيفة إذا وضع المليح المخصص للمعيوب تحت تصرف الدائن بالفلل، أو إذا قدم المالك ضمانا تكفله المحكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥