Commercial Maritime Law 1440H
المادة السادسة والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا نشأ للمالك المدين دين قابل إرجاره المقاصة بين الدائنين.
٢- لا يجوز للدائن اتحادا إجبارا على أموال مالك السقيفة إذا وضع المليح المخصص للمعيوب تحت تصرف الدائن بالفلل، أو إذا قدم المالك ضمانا تكفله المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد