القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثامنة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تسري أحكام تحديد مسؤولية مالك السقيفة على المجهيز غير المالك، والمستأجر، وممدير الشوح البحري، والمؤجر، والأشخاص الذين قاموا بخدمات إنقاذ السقيفة، وتسرى أحكام المسؤولية على الريان والبحر وهمهم من التابعين، وذلك فيما يتعلق بتداية وظائف، على آل تتجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المنصوص عليها في اللوائح. ٢ - إذا أقيمت دعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين، جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عن الظرف يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم بصفتهم المدكورة. ٣ - لا يعد التمسك بتحديد المسؤولية إقرارا بالمسؤولية. الفصل الثاني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥