Commercial Maritime Law 1440H
المادة الأولى بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لربيان وحده قيادة السفينة، وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر.
٢ - يجب على الربان أن يبرعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الدرجة مقامه البحرية، والاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، والعرف البحري، والأحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي فيها السفينة.
٣ - يجب على الربان أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة، وأن يراعي كفاية الموان ومما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد