القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إذا حدثت ولاء أو وفاة أصحاب السفينة، أن يقرر بهذه الوقائع في دفتر الرسمي للسفينة، ويتابع الإجراءات الموصوفة عليها في الأنظمة الخاصة بالوحدة المدنية. - إلى الربان، في حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة، أن يقوم بالإشهار مع منح أحد ضباط السفينة بمرشد أميته والمحافظة المختصة في أول ميناء يبحر إليه من موانئ المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥