Commercial Maritime Law 1440H
المادة السابعة بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يحضر الربان بالإجراءات التي اتخذها، ويسلم هذا التقرير ما لم يحضر جميع الاستدلالات، والأشياء الموصوفة إلى الملاحظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.
- يحضر الربان بالإجراءات التي اتخذها، ويسلم هذا التقرير ما لم يحضر جميع الاستدلالات، والأشياء الموصوفة إلى الملاحظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.
- يخبر الربان وكيلا من المجاز، ويتمثل أمامه القضاء، وتشمل الوكالة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد للمسؤولية برد على هذه الوكالة لا يحتاج به على الغير حسن النية، ويمارس الربان السلطات التي يقررها له من سلطة السفينة أو الشحنة.
- لا تثبت لربان سفينة الوكيل عن المجاز إلا في المخزن الذي ليس فيه المجزوه أو وكيل عنه، ولا يحتاج بوجود المجزوه أو وكيله إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد