القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة العاشرة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلى الربان أن يمسك دفتر الوقائع الرسمي السفينة المؤشر عليه من مكتب تسجيل السفينة ويدون فيه المعلومات التي تحدث للوياح، ويجب تريب تصحيح محتاد هذا الدفتر. على الربان خلال أوطر وعبرعين ساعة، ويسجل السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه احتياطا أو اضطرارا أن يدتم وقائع السفينة إلى مكتب تسجيل السفينة لتأخير عليه، ويقوم تأخير خارز المملكة من ممتلكة المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥