Commercial Maritime Law 1440H
المادة التاسعة بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات التي تتعلق بالسفينة والبضاعة والركاب التي يتطلبها النظام والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد