Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثامنة بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الربان أن يتبع بوطائفه تعليمات المجهز، وعليه أن يبلغه وفقا لعرف كل أمر خاص بالسفينة والشحنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد