القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثامنة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الربان أن يتبع بوطائفه تعليمات المجهز، وعليه أن يبلغه وفقا لعرف كل أمر خاص بالسفينة والشحنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥