القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الحادية عشرة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلى الربان أن يحرر حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريرا بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء. ٢- تتتخذ الهيئة من صحة التقرير بسياق أوائل وحركاء وإياب إذا اقتضى الأمر ذلك، ويجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويحرر محاضر بذلك تسلم صورة منه إلى الربان. ٣- إذا تخلت الباحثنة على يجوز لربان أن يشرح في تقرير السفينة قبل تقديم التقرير المدكور في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في حالة الضرورة القصوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥