Commercial Maritime Law 1440H
المادة الخامسة عشر بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للربيان أن يبيع السفينية بغير تفرغيس خاص من مالكها.
لا يجوز للربيان أن يبيع السفينية بغير تفرغيس خاص من مالكها.
الفصل الثالث
الوكيل الملاحي ومتعهد النقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد