القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة عشر بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للربيان أن يبيع السفينية بغير تفرغيس خاص من مالكها. لا يجوز للربيان أن يبيع السفينية بغير تفرغيس خاص من مالكها. الفصل الثالث الوكيل الملاحي ومتعهد النقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥