القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة التاسعة عشرة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تسعيم دعوى الوكيل أو صاحب العمل على الوكيل أو متعهد النقل بعد مضي ستين من تاريخ استحقاق الدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥