Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثالثة والعشرون بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتداريب اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قبل النزول أو متعهد النقل، إلا أن الوكيل تسلم البضاعة في الحالة والكمية المودرةين في سند الشحن، ويجوز إثبات عكس ذلك من خلال معاينة البضاعة ومصدر حالتها في محضر رسمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد