القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثالثة والعشرون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتداريب اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قبل النزول أو متعهد النقل، إلا أن الوكيل تسلم البضاعة في الحالة والكمية المودرةين في سند الشحن، ويجوز إثبات عكس ذلك من خلال معاينة البضاعة ومصدر حالتها في محضر رسمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥