Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثامنة عشرة بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقام دعوى الوكيل الملاحي أو صاحب العمل وفق نظام المرافعات الشرعية، ويجوز أن قام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن الوكيل أو متعهد النقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد