القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثامنة عشرة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقام دعوى الوكيل الملاحي أو صاحب العمل وفق نظام المرافعات الشرعية، ويجوز أن قام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن الوكيل أو متعهد النقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥