Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثانية عشرة بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا طرأت ضرورة ملحة أثناء الرحلة جاز لربان السفينة أن يقترح بضمان السفينة وأجرتها، لذا لم يكف يهدأ الضمان جاز الاختراص بضمان حماية السفينة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الاتراض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة الممثلة للمملكة. وأن كانت السفينة خارجا من المملكة؛ وإن لم تكن هناك مشكلة فمن السلطة القضائية المحلية.
٢ - إذا لم يتميس لربيان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب. ويتولى الربيان أو المجهز محاسبة اصحاب البضائع المبيعة على أساس الجاري لضمان من جنسها ونوعها في المبيعات، المشحونة إليه، وفي اليوم المتفق ومسؤولها فيه.
٣ - يجوز للشاخصين أو وكلاءهم أن يعترضوا على رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفرغيها بشرط أداء أجرة تلك كاملة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد