القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة السابعة عشرة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع العقود والأعمال التي يجرونها الوكيل الملاحي ومتعهد النقل لانظمة الدولة التي تجري فيها هذه العقود أو الأعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥