Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثامنة والعشرون بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبيقي الوكيل الملاحي مسؤولا أم صاحب وجهز بصفه وكيلا باجر.
لا يسال الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن حلاك أو تلف الضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى ترتيبها لها اصحاحها إلا أن خطته الشخصي أو خطاه تابعين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد