القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثامنة والعشرون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبيقي الوكيل الملاحي مسؤولا أم صاحب وجهز بصفه وكيلا باجر. لا يسال الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن حلاك أو تلف الضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى ترتيبها لها اصحاحها إلا أن خطته الشخصي أو خطاه تابعين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥