القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة والعشرون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في النظام على الأشخاص الذين يعملون على السفن التي تقوم برحلات دولية. ٢- لا يجوز لمن يعملون الجنسية السعودية أن يقوموا بأي عمل في السفن التي تخدم خارج المملكة البحرية للمملكة إلا بعد الحصول من الهيئة على سجل الخدمة البحرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥