Commercial Maritime Law 1440H
المادة الحادية والثلاثون بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يستحق البحار الذي يصاب بجرع أو مرض وهو في خدمة السفينة، أجره كاملا أثناء الرحلة.
٢- تري فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المنحة بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بنظام العمل.
٣- لا يستحق البحار أي أجر أو منحة إذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو غير ذلك من حالات سوء السلوك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد