القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الحادية والثلاثون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يستحق البحار الذي يصاب بجرع أو مرض وهو في خدمة السفينة، أجره كاملا أثناء الرحلة. ٢- تري فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المنحة بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بنظام العمل. ٣- لا يستحق البحار أي أجر أو منحة إذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو غير ذلك من حالات سوء السلوك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥