Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثانية والثلاثون بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة، وجب على صاحب العمل أداء دفنه في بلده إذا كان سبب الوفاة.
٢- على صاحب العمل أن يؤدي للجهة الأخرى النفقات اللازمة للرحلة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه أو إيقاع أو تعذر تسليم البحار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد