القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثانية والثلاثون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة، وجب على صاحب العمل أداء دفنه في بلده إذا كان سبب الوفاة. ٢- على صاحب العمل أن يؤدي للجهة الأخرى النفقات اللازمة للرحلة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه أو إيقاع أو تعذر تسليم البحار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥