القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة والثلاثون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا حصل البحار إلى بإذن كتابي من مشتملة العمل، ويجب إثبات قرار الفصل وتأشيره وأسبابه في دفتر يومية السفينة، وألا يغضب قصر مشرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥