القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثامنة والثلاثون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد العمل البحري بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهائه العلاقة العمل. المادة التاسعة والثلاثون تعدل جملة المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحر، أو أعمال الترفسة أو السطح المسلح، إلا بعد تقديم مالكها أو مستأجرها غير مجازة ما يفيد التأمين على أفرادها ضامها ضد هذه الأخطار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥