Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثانية والثمانون بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يتجد عقد الإيجار السفينة إلا بالتكataire، ويجب أن يكون متضمنا اسم السفينة، ومقدار
حمولتها، ودرجتها، والدولة النابعة لها، وأماكن والمستأجر، والممتفق
على الشحن والتفريغ فيها، ومعامل التعويض في حالة التاخير في الشحن
أو التفريغ، ويذكر أيضا في هذا العقد كون التأخير للسفينة كاملة أو لبعضها، وما إذا كان
لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد