Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثالثة والثمانون بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا زادت مدة عقد الإيجار على سنة فلا يجتح به قبل الغير، إلا إذا كان مقيدا في سجل
قيد السفن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد