Commercial Maritime Law 1440H
المادة الرابعة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمستأجر أن يستغل السفينة في نقل الأشخاص، وفي نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير، إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد