Commercial Maritime Law 1440H
المادة السادسة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمؤجر السفينة لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها في ميعاد الوصول المحدد في عقد الإيجار، ما لم تقدم له كافة تقديرها الممكنة.
٢- مع مراعاة أحكام نظام (القانون) الجمارك الموجود لدى الخليج العربي ولائحته التنفيذية، تأمر المستأجر حق في الحبس بإخراج البضائع من السفينة وإيادها عند تأخيره، ويلزم أن يبرح جزء منها وفاء للأجرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد