القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة السادسة والأربعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمؤجر السفينة لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها في ميعاد الوصول المحدد في عقد الإيجار، ما لم تقدم له كافة تقديرها الممكنة. ٢- مع مراعاة أحكام نظام (القانون) الجمارك الموجود لدى الخليج العربي ولائحته التنفيذية، تأمر المستأجر حق في الحبس بإخراج البضائع من السفينة وإيادها عند تأخيره، ويلزم أن يبرح جزء منها وفاء للأجرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥