Commercial Maritime Law 1440H
المادة السابعة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمؤجر حق امتياز على البضائع المشار إليها في المادة (السادسة والأربعون) بعد المائة ضمانا لذمين الأجرة ومخاقتها.
١- يتنحي عقد إيجار السفينة بالاتحاد، ما لم ينص على خلاف ذلك.
٢- إذا تقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد الإيجار الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد.
٣- لا تخفف الأجرة إذا رتت السفينة قبل انتهائها.
الفصل الثاني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد