القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة السابعة والأربعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمؤجر حق امتياز على البضائع المشار إليها في المادة (السادسة والأربعون) بعد المائة ضمانا لذمين الأجرة ومخاقتها. ١- يتنحي عقد إيجار السفينة بالاتحاد، ما لم ينص على خلاف ذلك. ٢- إذا تقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد الإيجار الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد. ٣- لا تخفف الأجرة إذا رتت السفينة قبل انتهائها. الفصل الثاني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥