القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة والخمسون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المستأجر برد السكنية عند انتهاء، بالحال التي كانت عليها عند تسلمها، مع مراعاة الاستهلاك الثاني عن الاستعمال العادي، ويكون الرد في الميناء الذي تسلمها فيه، إلا إذا اتفق على غير ذلك. يلتزم المستأجر برد السكنية بعد إتمام عقد الإيجار، مما يهلك بالاستعمال تمز بر ما يماثلها. إذا تأخر المستأجر في رد السكنية بسبب يبرج إليه التزم بدفع الأجرة عن الخمسة عشر يوما الأولى، ويضع ما يعادل مثلي الأجرة عن أيام التأخير التي تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يتجاوز هذا المقدار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥