Commercial Maritime Law 1440H
المادة الخامسة والخمسون بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المستأجر برد السكنية عند انتهاء، بالحال التي كانت عليها عند تسلمها، مع مراعاة الاستهلاك الثاني عن الاستعمال العادي، ويكون الرد في الميناء الذي تسلمها فيه، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
يلتزم المستأجر برد السكنية بعد إتمام عقد الإيجار، مما يهلك بالاستعمال تمز بر ما يماثلها.
إذا تأخر المستأجر في رد السكنية بسبب يبرج إليه التزم بدفع الأجرة عن الخمسة عشر يوما الأولى، ويضع ما يعادل مثلي الأجرة عن أيام التأخير التي تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يتجاوز هذا المقدار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد