القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسال المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو الضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئا عن سوء استخدامه للسفينة، أو عن عيب في الطعام الذي وصها فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥