Commercial Maritime Law 1440H
المادة الخامسة والخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسال المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو الضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئا عن سوء استخدامه للسفينة، أو عن عيب في الطعام الذي وصها فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد