Commercial Maritime Law 1440H
المادة التاسعة والخمسون بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المؤجر بأن يدفع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وفي حالة السلعة، ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد الإيجار.
ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد