القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة التاسعة والخمسون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المؤجر بأن يدفع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وفي حالة السلعة، ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد الإيجار. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥