القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الرابعة والخامسون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تسمح الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجزئة بعد مضي ستين من تاريخ ردهما إلى المؤجر، أو من تاريخ شطها من سجل السفن في حالة هلاكها. الفصل الثالث: إيجار السفينة المجزئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥