Commercial Maritime Law 1440H
المادة الرابعة والخامسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تسمح الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجزئة بعد مضي ستين من تاريخ ردهما إلى المؤجر، أو من تاريخ شطها من سجل السفن في حالة هلاكها.
الفصل الثالث: إيجار السفينة المجزئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد