القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثانية عشر بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- لا تستحق الأجرة إذا لزمت السفينة، أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو تعب. 2- إذا انقطعت أثمنة السفينة، ثم بلغت الأجرة اشتدت الأجرة إلى تاريخ آخر منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥