Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثانية عشر بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- لا تستحق الأجرة إذا لزمت السفينة، أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو تعب.
2- إذا انقطعت أثمنة السفينة، ثم بلغت الأجرة اشتدت الأجرة إلى تاريخ آخر منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد