القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الرابعة والسجون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يلتزم المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار برد السفينة في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه، إلا إذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة أتى نهايتها ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة. 2- لا تخفف الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥