Commercial Maritime Law 1440H
المادة السادسة والسكون بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة المتفق عليها عقد الإيجار، تسري مهلة إضافية لا تتجاوز المدة الأقصى، ويمنح المؤجر عتبا تعويضا يحدده العقد. وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية الممنوحة فإن المالك الإضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى، ويستحق المؤجر عتبا تعويضا يوما بيوميا بعد المادة الإضافية الأخرى.
٢ - بعد التمويل يتيح عن المالك الإضافية من ملحقات الأخرى، وتسرى عليه أخرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد