Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثامنة والسكون بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لربان بعد اتفاقه إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته، ويلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحادثة على البضائع التي أنزلها من السفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد