القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة السبعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز لمالك السفينة المجهزة الموجهة كليا أو جزئيا، أن يشن في تلك السفينة أو في الجزء الموجه منها، أي بصناعة لا تخصص المستأجر دون إذنه، ويكون للمستأجر الحق في المطالبة بأجرة البضاعة المشحونة دون إذنه، وذلك دون الإخلال بأي تعويض آخر. ٢ - للمؤجر حق امتياز البضاعة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة ضمانا لالأجرة وملحقاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥