Commercial Maritime Law 1440H
المادة التاسعة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ي يجوز للمستأجر بعد المادة:
لمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء، و يترتب عن ذلك أي بدين الإجرة كأدلة كاملة وتفاقات التفريغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد