القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقى عقد الإيجار نافذا دون زيادة تعويض، إذا حالت قوة قاهرة مؤقتا دون سفر السفينة أو استمرار سفرها، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر تقرير بضائع على نفقته، وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقة أيذها، وتستحق عليه الأجرة كاملة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥