Commercial Maritime Law 1440H
المادة الرابعة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقى عقد الإيجار نافذا دون زيادة تعويض، إذا حالت قوة قاهرة مؤقتا دون سفر السفينة أو استمرار سفرها، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر تقرير بضائع على نفقته، وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقة أيذها، وتستحق عليه الأجرة كاملة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد