Commercial Maritime Law 1440H
المادة السادسة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء، معين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر إلى أقرب ميناء إليه يمكن التفريغ فيه.
٢ - يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع المستأجرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد