القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة السادسة والسبعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء، معين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر إلى أقرب ميناء إليه يمكن التفريغ فيه. ٢ - يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع المستأجرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥