Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثامنة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينفذ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ المشتغل، أو إذا منعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها أحد مينائي الشحن أو التفريغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد