القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينفذ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ المشتغل، أو إذا منعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها أحد مينائي الشحن أو التفريغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥