Commercial Maritime Law 1440H
المادة الخامسة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بذلت الرحلة، تم استحقال المستأجر فيها بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا يلزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما من الرحلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد