القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بذلت الرحلة، تم استحقال المستأجر فيها بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا يلزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما من الرحلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥