Commercial Maritime Law 1440H
المادة السابعة والسكون بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا تم الشحن، وذلك المدة المسمية له فلا تتصاف الأيام الباقية في الشحن، وإذا تم التفريغ قبل انتهاء المدة المسمية له فلا يعوض عن الأيام الزائدة في الشحن ما لم يتفق على غير ذلك.
٢ - يجوز الاتفاق على منع المستأجر مكافة على الإسراع في إنهاء الشحن والتفريغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد