القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة السابعة والسكون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا تم الشحن، وذلك المدة المسمية له فلا تتصاف الأيام الباقية في الشحن، وإذا تم التفريغ قبل انتهاء المدة المسمية له فلا يعوض عن الأيام الزائدة في الشحن ما لم يتفق على غير ذلك. ٢ - يجوز الاتفاق على منع المستأجر مكافة على الإسراع في إنهاء الشحن والتفريغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥