القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة والسكون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يذكر في عقد إيجار السفينة ما يأتي: ١ - اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما. ٢ - اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها. ٣ - نوع الحمولة وقدرتها وأوصافها. ٤ - مكان الشحن ومكان التفريغ والمتاخ عليها لإجرائها. ٥ - مقدار الأجرة وطريقة حسابها. ٦ - بيان الرحلات المفتق عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥