Commercial Maritime Law 1440H
المادة الخامسة والسكون بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يذكر في عقد إيجار السفينة ما يأتي:
١ - اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.
٢ - اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.
٣ - نوع الحمولة وقدرتها وأوصافها.
٤ - مكان الشحن ومكان التفريغ والمتاخ عليها لإجرائها.
٥ - مقدار الأجرة وطريقة حسابها.
٦ - بيان الرحلات المفتق عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد