القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثالثة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يلتزم المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إندار المستأجر. وفي هذه الحالة يلتزم المؤجر بتعويض المستأجر في السفينة إلى مبدأ المسؤول مقابل أجرة المثل، مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥